الشيخ محمد رضا نكونام

212

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوّاً قبل ذلك . م « 3564 » إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا ، وإن كان بعده لم تجب ، نعم يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . م « 3565 » كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيّاً وكانت واجبةً عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً فيجب على نفسه ولو تكلّف المعيل الفقير بالاخراج . م « 3566 » تجب الفطرة عن الزوجة ؛ سواء كانت دائمةً أو متعةً مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا ؛ لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وان لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فلا يجب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه ، وحينذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيةً ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أعال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناء . م « 3567 » لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما . م « 3568 » يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ويتولّي الوكيل النيّة ، ويجوز توكيله في الايصال ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً ، لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله باذنه . م « 3569 » من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه ؛ سواء كان